الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث هذه العقوبة تنتظر سمير الوافي في حال ثبتت عليه التهم

نشر في  15 أفريل 2015  (15:01)

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المنشط التلفزي سمير الوافي، ووفق الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس سفيان السليطي في تصريح خص به موقع "الجمهورية" فإن قرار النيابة جاء على خلفية توجيه تهمتي "التحيّل" و"التباهي بجاه" وفق الفصلين 87 و291 من المجلّة الجزائية.

 كما أكد الناطق الرسمي بأنه تقرر إحالة سمير الوافي على أنظار الدائرة الجناحية يوم الأربعاء القادم 22 أفريل 2015. وفي ما يلي ما تنصّ عليه عقوبة تهمتي "التحيل" و"التباهي بجاه" وفق ما ذكرته المجلة الجزائية التونسية :

 الفصل 291 :  الفصل 291 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935)

 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

الفصل 87:المجلة الجزائية - الفصل 87 مكرر (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998).

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.